ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٥ - الحديث ٧١
مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ دَخَلَهَا مُحْرِماً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَ يَكُونُ عُمْرَتُهُ الْأَخِيرَةُ هِيَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَى الْحَجِّ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ٧١]
٧١ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ
و يحتمل أن يكون العددي، و لعل الأول أظهر بالنظر إلى لفظ الحديث، فعلى هذا يشكل الأمر فيما إذا أحرم في آخر شهر هلالي ثم عاد في أوائل هلالي آخر.
انتهى.
و اختار جماعة أن المراد بمضي الشهر مضيه من وقت إحلاله من الإحرام المتقدم، و استشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال.
و قال في النافع: و لو خرج بعد إحرامه، ثم عاد في شهر خروجه أجزأه، و إن عاد في غيره أحرم ثانيا [١].
و مقتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الإحرام أو الإحلال، بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم، و قريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية [٢]، و نحوه قال في المقنعة [٣].
قوله: دخلها محرما قيل: يطوف طوافا لتحلة النساء للعمرة الأولى.
الحديث الحادي و السبعون: حسن.
[١] المختصر النافع ص ١٠٩.
[٢] النهاية ص ٢٤٦.
[٣] السرائر ص ٦٢.